The Definitive Guide to التزامات شركة التأمين
The Definitive Guide to التزامات شركة التأمين
Blog Article
على كل شركة تأمين وشركة اعادة تأمين ان تخصص فى مصر أموالا تعادل قيمتها على الأقل قيمة المخصصات الفنية المنصوص عليها فى المادة السابقة، وذلك عن العمليات التى تبرمها وتنفذها فى مصر و لا يجوز الحجز على هذه الأموال المخصصة الا بعد الرجوع على أموال الشركة الأخرى.
أ- أن يؤدي قسط التأمين أو الدفعة المالية المتفق عليها في الأجل المقرر في العقد .
الخصمِ من الإيراد قبل الوصول إلى صافي الدخل, حيث أنها نفقةٌ طبيعيةٌ تدخل في
يكون لموظفي الهيئة الذين يصدر بهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له
ه. منع المخالف من التصرف في النسبة التي تُجاوز الحصّة المسيطرة دون الحصول على موافقة خطيّة مُسبقة من المصرف المركزي.
إصلاح المركبة أو أي جزء من أجزائها وإعادتها الى حالتها التي كانت عليها قبل الحادث.
لا تتردد أبداً في استشارة الشركة حتى تستطيع مناقشة الخيارات المتاحة بما يتناسب مع وضعك المالي.
زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
أ. إذا تبيّن له أن الوضع المالي للشركة لا يُمكنها من الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن لهم أو المستفيدين أو يعيق قدرتها على تلبية المتطلبات المالية الواردة في هذا المرسوم بقانون والقرارات واللوائح والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه التزامات شركة التأمين والمتعلقة بالوضع المالي للشركة.
اقرأ ايضا خبراء وسطاء التأمين: قانون الاشراف والرقابة علي التأمين
ب. طلب إدراج أي بند يرى المصرف المركزي ضرورة إدراجه على جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية للشركة، ولو كان ذلك أثناء انعقاد الجمعية العمومية.
نسخة تجريبية تأمين الحيوانات الأليفة نسخة تجريبية تعرف على المزيد
د – حساب الإيرادات والمصروفات لكل فرع من فروع التأمين كل على حدة.
تؤدى كل شركة تأمين الى الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رسماً سنوياً لمقابلة تكاليف الاشراف والرقابة على العمليات التى تتم التزامات شركة التأمين داخل مصر على أساس نسبة من جملة الاقساط المباشرة التى تستحق للشركة على حملة الوثائق عن السنة المالية المنقضية، وذلك على الوجه الآتي :